المهام

طبقا لأحكام الفصل 166 من الدستور، يعتبر مجلس المنافسة مؤسسة مستقلة مكلفة، في إطار تنظيم المنافسة الحرة والعادلة، بضمان الشفافية والعدالة في العلاقات الاقتصادية، لا سيما من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.

ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.

كما يتمتع المجلس بسلطة تقريرية في مجال محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي، على النحو المحدد في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

ويكلف المجلس بإبداء الرأي في طلبات الاستشارة المنصوص عليها في القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة والقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وإصدار دراسات حول المناخ العام للمنافسة على المستوى القطاعي والوطني.

ويمكن للمنشآت إحالة كل الممارسات المنافية لقواعد المنافسة على المجلس، كما يمكن أن تتم الإحالة من لدن الهيئات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 5 من القانون رقم 20.13.

كما يجوز للإدارة أن تحيل على المجلس كل ممارسة منافية لقواعد المنافسة، أو كل فعل يمكن أن يدخل في حكم تلك الممارسات، وكذا كل إخلال بالتعهدات المتخذة من لدن الأطراف في عملية تركيز اقتصادي.

ويمكن للمجلس أن ينظر بمبادرة منه في كل الممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة الحرة.

كما يمكنه أن ينظر بمبادرة منه في أي إخلالات بالتعهدات المتخذة من لدن الأطراف في عملية تركيز اقتصادي في إطار تصدي الإدارة لقرار متعلق بهذه العملية، وفي الممارسات المتمثلة في عدم احترام القواعد المنصوص عليها في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والخاصة بتبليغ عمليات التركيز الاقتصادي واحترام قرارات المجلس والإدارة في شأن هذه العمليات.

ويمكن للمجلس اتخاذ المبادرة للإدلاء برأي في أية مسألة تتعلق بالمنافسة.

ويمكن للمجلس كذلك توجيه توصيات إلى الإدارة لتفعيل التدابير اللازمة لتحسين السير التنافسي للأسواق.

ويتعين على الإدارة إخبار المجلس بالتدابير التي اتخذتها أو التي تعتزم اتخاذها لتطبيق توصياته.

ويمكن استشارة المجلس من قبل اللجان الدائمة للبرلمان بشأن القوانين المقترحة وكذلك بشأن أي مسألة تتعلق بالمنافسة، وفقًا لأحكام النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان.

ويدلي المجلس برأيه في أية مسألة تتعلق بالمنافسة بناء على طلب الحكومة.

ويجوز له أيضًا إبداء رأيه، في أي مسألة مبدئية تتعلق بالمنافسة، بناءً على طلب من مجالس الجماعات الترابية أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الفلاحة أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري أو المنظمات النقابية والمهنية أو هيئات التقنين القطاعية أو جمعيات المستهلكين المعترف لها بصفة المنفعة العامة، في حدود المصالح التي تتكفل بها.

ويمكن للمحاكم استشارة المجلس بشأن الممارسات المنافية للمنافسة والمثارة في القضايا المعروضة عليها. ولا يجوز له إبداء الرأي إلا بعد القيام بإجراءات حضورية. غير أنه، يجوز للمجلس إصدار رأيه، دون اللجوء إلى هذه المسطرة المنصوص عليها في القانون، إذا توفر على معلومات تتعلق بممارسة بعينها سبق الحصول عليها خلال مسطرة سابقة.

يستشار المجلس وجوبا من طرف الحكومة في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بإحداث نظام جديد أو بتغيير نظام قائم يهدف مباشرة إلى:

  1. فرض قيود كمية على ممارسة مهنة أو الدخول إلى سوق؛
  2. إقامة احتكارات أو حقوق استئثارية أو خاصة أخرى في التراب المغربي أو في جزء مهم منه؛
  3. فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع؛
  4. منح إعانات من الدولة أو الجماعات الترابية وفقا للتشريع المتعلق بها.

ويستطلع المجلس رأي هيئات التقنين القطاعية المعنية بشأن كل مسألة منافسة متعلقة بقطاعات الأنشطة التي تتكفل بها.

ويمكن للمجلس أن يلجأ في إطار تعاقدي إلى كفاءاتها وخبراتها، إن اقتضى الحال، لأجل أغراض البحث والتحقيق.