تتألف اللجنة الدائمة من الرئيس ونوابه الأربعة.
تختص اللجنة الدائمة باتخاذ قرارات بشأن:
- التركيزات الاقتصادية.
- عدم متابعة الإجراءات.
- الحفظ.
- التنازل.
- تأجيل البت.
- عدم القبول.
تجتمع اللجنة الدائمة للمجلس على الأقل مرتين في الشهر بدعوة من الرئيس، وكلما اقتضى الحال ذلك.
تحدد تواريخ اجتماعات اللجنة الدائمة من لدن الرئيس الذي يقوم أيضا بدعوة نوابه إليها، مرفوقة بجدول الأعمال ووثائق الملفات المدروسة، وفي حالة الاستعجال يستدعي الرئيس نوابه بصفة استعجالية.
ويمكن للجنة الدائمة أن تقرر، في أي وقت، عرض مسألة على الجلسة العامة.
تصدر اللجنة الدائمة التدابير التحفظية والأوامر والتعهدات المنصوص عليها في المادتين 35 و 36 من القانون رقم 12-104.
كما تقوم أيضا بدراسة الملفات المطروحة عليها من لدن الجلسة العامة.
تعقد اللجنة الدائمة اجتماعاتها بمقر المجلس، ويمكن عقدها خارج هذا المقر في حالة الضرورة بقرار من الرئيس.
لا يجتمع المجلس ولا يتداول بشكل صحيح في لجنة دائمة إلا بحضور ثلاثة (3) أعضاء على الأقل، من بينهم عضو قاض.
تسير اجتماعات اللجنة الدائمة من طرف الرئيس، وفي حالة غيابه أو تعذر حضوره، يمكن أن ينيب عنه أحد نوابه الذي يتولى ترؤس هذه الاجتماعات بالنيابة عنه.
يعين الرئيس أحد نوابه ليتولى تحرير محاضر اجتماعات اللجنة الدائمة وتسجيل ما يروج من مناقشات وتدخلات الأعضاء وما يتخذ من قرارات، تذيل بتوقيعه إلى جانب توقيع الرئيس والأمين العام.
تعقد اللجنة الدائمة اجتماعات مغلقة، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح صوت الرئيس.
ويتم إخبار أعضاء المجلس بهذه القرارات.