تتألف الجلسة العامة من الرئيس، ونواب الرئيس، والأعضاء المستشارين.

يشارك الأمين العام للمجلس في اجتماعات الجلسة العامة دون المشاركة في التصويت.

يمكن للمقرر العام او المقرر المكلف بالملف أو كليهما معا حضور الجلسة العامة  بطلب من رئيس المجلس، وكلما اقتضت ذلك القرارات والمداولات المسجلة في جدول أعمال الجلسة العامة.

سير الجلسة العامة

يعقد المجلس جلساته العامة في أربع دورات عادية في السنة، وذلك يوم الخميس الأخير من أشهر فبراير، يونيو، أكتوبر ودجنبر من السنة المدنية.

تتداول الجلسة العامة في الإحالات المطروحة على المجلس، والدراسات المنجزة في شكل إحالات ذاتية، ومختلف مراحل إعداد التقرير السنوي.  كما يمكن أن تخصص لدراسة أي مسألة متعلقة بمجال اختصاصات الجلسة العامة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

بالإضافة إلى النقط المسجلة في جدول أعمالها:

  • تخصص دورة فبراير لدراسة مشروع التقرير السنوي للمجلس.
  • وتخصص دورة يونيو لتقديم ميزانية المجلس،

ويمكن لكل هاته الدورات أن تدرس أي مسألة أخرى مقترحة من طرف رئيس المجلس.

كما يمكن للجمعية العامة أن تعقد دورات استثنائية بمبادرة من رئيس المجلس.

يحدد الرئيس تاريخ افتتاح دورات المجلس ويقترح جدول أعمالها ويسهر على نشره.

يوجه الرئيس عبر كل الوسائل المتاحة الدعوة للأعضاء للاجتماع في دورات المجلس، مرفقة بجدول الأعمال والملفات المزمع التداول بشأنها سبعة (7) أيام، على الأقل، قبل تاريخ انعقادها ما لم تكن هناك حالة استعجال.

كما يوجه الدعوة لحضور أشغال الدوارات الاستثنائية خمسة (5) أيام، على الأقل، قبل تاريخ انعقادها، ما لم تكن هناك حالة استعجال.

تنعقد اجتماعات الجلسة العامة للمجلس بمقر المجلس، ويمكن عقدها خارج هذا المقر في حالة الضرورة بقرار من الرئيس.

تطبيقا لمقتضيات المادة 13 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة يحضر مندوب الحكومة جلسات المجلس بصفة استشارية، وله أن يطلب تقييد مسألة في جدول أعمال اجتماعاته.

يوجه الرئيس الدعوة إلى مندوب الحكومة سبعة (7) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع، ما لم تكن هناك حالة استعجال.

لا يمكن للمجلس أن يجتمع ويتداول بشكل صحيح في جلسة عامة إلا بحضور ثمانية (8) أعضاء على الأقل ، من بينهم عضو قاض.

إذا لم يبلغ هذا النصاب القانوني ، تتم الدعوة لانعقاد الاجتماع الثاني في إطار الاجتماعات الأخرى للمجلس، داخل أجل ثمانية (8) أيام الموالية، وإذاك ، تعتبر الجلسة قانونية إذا حضر على الأقل خمسة (5) أعضاء، من بينهم عضو قاض.

وفي غياب هذا النصاب القانوني، تتم الدعوة لاجتماع ثالث للمجلس خلال الخمسة أيام (5) الموالية، وحينها يعتبر الاجتماع منعقدا بشكل صحيح  مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين.

لا تطبق قاعدة النصاب القانوني في حالة وجود إحالات مستعجلة. وفي هذه الحالة، يبين الرئيس في الدعوة الموجهة للأعضاء الصبغة الاستعجالية للدورة الاستثنائية.

تناط بالجلسة العامة المهام المتعلقة بدراسة الإحالات، والإحالات الذاتية، والآراء، والدراسات المنجزة في مجالات اختصاصاتها.

تكون مداولات المجلس في جلسات مغلقة، ويمكن امتدادها على عدد من الاجتماعات، والتصويت في الجلسة العامة يخصص للمصادقة على القرارات المتعلقة بالمواضيع المشار إليها في المادة21 أعلاه.

تتخذ قرارات الجلسة العامة بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت  الرئيس مرجحا.

تخضع مداولات المجلس والوثائق المتعلقة بها للسر المهني. ويجب أن تكون الآراء المعبر عنها حول قضايا عامة خارج المجلس ذات صفة شخصية ومطبوعة بالتحفظ اللازم.

يتخذ المجلس مقرراته بالتصويت عن طريق رفع اليد.

يعين الرئيس أحد نوابه ليتولى تحرير محاضر اجتماعات المجلس وتسجيل ما يروج من مناقشات وتدخلات الأعضاء وما يتخذ من قرارات، تذيل بتوقيعه إلى جانب توقيع الرئيس والأمين العام.