تطبيقا للمادة 14 من القانون رقم 13-20 وللفصلين 4 و 5 من المرسوم التطبيقي رقم 109/15/2 الصادر في 16 شعبان 1436 (04 يونيو 2014)، يتم إحداث فروع يترأس كل واحد منها أحد نواب الرئيس.
تختص الفروع بدراسة الملفات المعروضة على أنظارها من طرف رئيس المجلس أو الجلسة العامة أو اللجنة الدائمة.
عدد الفروع أربعة، وهي:
- الفرع المكلف بالاتفاقات؛
- الفرع المكلف بالاستغلال التعسفي للهيمنة؛
- الفرع المكلف بالتركيزات الاقتصادية؛
- الفرع المكلف بمساعدات الدولة، والطلبيات العمومية، والمهام الاستشارية.
ويمكن للمجلس إحداث فروع أخرى، كما يمكنه دمج فرعين، وإن اقتضى الحال حذف أحد هذه الفروع، وذلك كلما دعت الضرورة.
يساعد نواب الرئيس، رئيس المجلس، في تدبير المهام الموكولة إلى الفروع، ويمكنهم التناوب بقرار من الرئيس في حالة غياب أو تعذر حضور أحدهم.
فضلا عن نائب الرئيس يتألف كل فرع لزاما من عضوين مستشارين للمجلس.
تناط بالفروع مهمة تحضير القرارات المندرجة ضمن اختصاصاتها، وكذا القضايا الموجهة إليها من طرف الرئيس أو الجلسة العامة أو اللجنة الدائمة.
ويمكن لكل فرع أن يقرر في أي وقت إحالة القضية إلى جلسة عامة تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 2.15.109 بتطبيق القانون رقم 20.13.
تجتمع الفروع على الأقل مرتين في الشهر بدعوة من رئيسها، وكلما اقتضى الحال ذلك.
توجه الدعوة إلى الاجتماع، مرفوقة بجدول الأعمال ووثائق الملفات المزمع التداول بشأنها، سبعة أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
وفي حالة ما إذا طلب من الفرع البت باستعجال، يستدعي رئيس الفرع الأعضاء بصفة استعجالية.
تنعقد اجتماعات الفروع بمقر المجلس.
يكون التداول في اجتماعات الفروع بأغلبية أعضائها، ولا تطبق قاعدة النصاب القانوني في حالة وجود إحالات مستعجلة، ويشير رئيس الفرع في الدعوة الموجهة إلى الأعضاء الصبغة الاستعجالية للاجتماع.
تسير اجتماعات الفرع من لدن رئيسه، وفي حالة غيابه أو تعذر حضوره يمكن أن ينيب عنه عضوا آخر يتولى النيابة عنه.
تتم مداولات الفروع في جلسات مغلقة.