بلاغ مجلس المنافسة بخصوص تعريفة خدمات التصوير الفوتوغرافي

آخر التحديثات

Logo
البلاغات
بــلاغ لمجلس المنافسة متعلق بتبليغ مشروع عملية تركيز اقتصادي يخص تولي شركة ” AFMA SA” المراقبة الحصرية لشركة ” SAFE ASSUR SARL” عبر اقتناء نسبة 49% المتبقية من رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به
Logo
البلاغات
بــلاغ لمجلس المنافسة متعلق بتبليغ مشروع عملية تركيز اقتصادي يخص تولي شركة ” Midea Group., Co Ltd. ” المراقبة الحصرية لبعض الشركات والأصول التابعة لشركة ” Carestream Health, Inc. “
Logo
البلاغات
بلاغ لمجلس المنافسة متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيز اقتصادي يخص تولي شركة “H&S Retail Holding SA” المراقبة الحصرية لشركة “Brico-Invest SA”
Logo
البلاغات
بلاغ لمجلس المنافسة متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيز اقتصادي يخص تولي شركة «OCP SA» المراقبة الحصرية لشركة «PwC Business Services»
Logo
البلاغات
بــلاغ لمجلس المنافسة متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيز اقتصادي يخص اقتناء شركة “Korea Water Solutions Holdings Co.,Ltd” للأنشطة المتعلقة بالحلول المائية المملوكة من قبل شركة “LG Chem Co., Ltd”
بلاغ مجلس المنافسة بخصوص تعريفة خدمات التصوير الفوتوغرافي

في إطار المهام التي يضطلع بها في مجال الرصد وتتبع وضعية المنافسة في الأسواق على المستوى الوطني، سجل مجلس المنافسة نشر عدد من الهيئات المهنية الممثلة للمصورين الفوتوغرافيين في عدة مدن لوائح أسعار موحدة لخدمات التصوير، مما من شأنه أن يشكل ممارسة منافية لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه.

وتبعا لذلك، عقد مجلس المنافسة عدة اجتماعات مع العديد من الهيئات المهنية المذكورة، قدمت خلالها كافة التوضيحات اللازمة بشأن الممارسات المشار إليها. وعلى إثر هذه الاجتماعات، التزمت هذه الهيئات بسحب لوائح التسعيرات الموحدة من الأماكن المخصصة لها داخل محلات التصوير، كما قامت بإصدار وتعميم بلاغات تدعو فيها جميع أعضائها إلى التوقف الفوري عن تطبيق هذه التسعيرات الموحدة.

كما أعلنت هذه الهيئات عن إلغاء جميع البلاغات السابقة المتعلقة بتعريفة خدمات التصوير، وذكّرت المهنيين بحريتهم الكاملة في تحديد أتعابهم بناءً على الخصوصيات الاقتصادية لكل مهني على حدة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان احترام مبادئ المنافسة الحرة، وتوفير مرونة أكبر في عملية تسعير خدمات التصوير الفوتوغرافي.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه، ينص على أن أسعار المنتوجات والخدمات تحدد وفقاً لقواعد العرض والطلب، باستثناء الحالات التي تنص فيها القوانين على خلاف ذلك. حيث إن الاتفاقات المتعلقة بالأسعار المبرمة ما بين أعضاء نفس الهيئة المهنية أياً كانت صيغتها، تعتبر محظورة بموجب المادة السادسة من القانون السالف الذكر، والتي تنص على ما يلي:

“تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى:

1- الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛

2- عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها؛

3- حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني؛

4- تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.”

هذا، فإن حضر الاتفاقات المنافية للمنافسة، والتي تلحق ضررا بالاقتصاد الوطني وحقوق المستهلكين، قد تم تأكيده في عدد من القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة وكذا الاجتهاد القضائي للهيئات المختصة بمختلف درجاتها في المغرب.

 

الرباط، 24 أبريل 2025