
طبقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه، قام المقرر العام لمجلس المنافسة بتبليغ مؤاخذات بخصوص ممارسات منافية لقواعد المنافسة، في سوق المنصات الرقمية لطلب وتوصيل الوجبات على الصعيدين الوطني والمحلي، إلى شركة تنشط في هذه السوق.
وتجدر الإشارة إلى أنه، في إطار ممارسته لمهامه واختصاصاته المنصوص عليها في الدستور، وفي القانون رقم 13-20 المتعلق بمجلس المنافسة، وكذا القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه، الرامية لضبط المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين، اتخذ مجلس المنافسة المبادرة، بمقتضى قراره عدد 20/ ق/ 2024 بتاريخ 19 فبراير 2024، وفتح تحقيقا في وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق المنصات الرقمية لطلب وتوصيل الوجبات على الصعيدين الوطني والمحلي.
وتبعا لإجراءات التحقيق والبحث المنجزة من طرف المصالح المختصة لمجلس المنافسة، خلصت هذه الأخيرة إلى وجود حجج وقرائن تفيد وجود ارتكاب ممارسات منافية لقواعد المنافسة، من طرف شركة تنشط في سوق المنصات الرقمية لطلب وتوصيل الوجبات. وتتمثل هذه الممارسات في الاستغلال التعسفي للشركة المعنية لوضعها المهيمن في السوق المذكورة، واستغلالها لحالة التبعية الاقتصادية التي يوجد عليها شركاؤها التجاريون، وكذا ممارستها لأسعار منخفضة بصورة تعسفية.
ويشكل تبليغ المؤاخذات إلى الطرف المعني، بداية إعمال المسطرة الحضورية بما يضمن لهذا الأخير ممارسة حقوق الدفاع المكفولة له.
تذكير بالإطار القانوني:
طبقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 104-12 كما تم تغييره وتتميمه، فإن ممارسات الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن أو لحالة تبعية اقتصادية تعتبر محظورة بموجب هذا القانون، حيث تنص هذه المادة على أنه: ”يحظر قيام منشأة أو مجموعة منشآت بالاستغلال التعسفي: 1- لوضع مهيمن في السوق الداخلية أو جزء هام من هذه السوق؛ 2- لحالة تبعية اقتصادية يوجد فيها زبون أو ممون وليس لديه أي بديل مواز. وذلك عندما يكون الغرض منه أو يمكن أن تترتب عليه عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها. يمكن أن يتجلى التعسف بوجه خاص في رفض البيع أو في بيوع مقيدة أو في شروط بيع تمييزية وكذا في قطع علاقات تجارية ثابتة لمجرد أن الشريك يرفض الخضوع لشروط تجارية غير مبررة. ويمكن أن يتجلى كذلك فيما يفرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة من حد أدنى لسعر إعادة بيع منتوج أو سلعة أو لسعر تقديم خدمة أو لهامش تجاري” يهدف هذا الحظر القانوني إلى منع الشركات التي تحتل موضعا مهيمنًا في السوق، من فرض شروط تجارية غير عادلة على شركائها التجاريين، من شأنها الإخلال بالتوازن التنافسي داخل هذه السوق. كما يهدف أيضا إلى حماية مصالح المستهلكين من خلال الحفاظ على تنوع العروض، ومستوى مرضٍ من الجودة، وضغط تنافسي يساهم في ضمان أسعار عادلة. |
وتجدر الإشارة في الأخير، إلى أن تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق والبحث لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال، والذي يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية، للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة، في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للطرف المعني، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها.
الرباط، بتاريخ 28 ماي 2025