بلاغ صادر عن المقرر العام بالنيابة لمجلس المنافسة بخصوص اتخاذ المبادرة للنظر في السير التنافسي لسوق توريد سمك السردين

آخر التحديثات

الأنشطة الوطنية, البلاغات
مشاركة المجلس في الدورة 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب
Logo
البلاغات
بلاغ لمجلس المنافسة متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيز اقتصادي يخص تولي شركة ” LSF12 Rigel Investments SpA ” المراقبة الحصرية لشركة” Radici Partecipazioni SpA ” عبر اقتناء 100% من رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به
Logo
البلاغات
بلاغ لمجلس المنافسة متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيز اقتصادي يخص تولي شركة « Bitumed SA » المراقبة المشتركة لشركة « Danosa Maroc SA » ، عبر اقتناء نسبة 30% من أسهم رأسمالها و حقوق التصويت المرتبطة به، من و إلى جانب المساهم الأصلي
Logo
البلاغات
بلاغ لمجلس المنافسة متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيز اقتصادي يخص تولي صندوق الاستثمار “Colombus 1 SA”، الذي تديره شركة “Red Med Private Equity SA “، المراقبة المشتركة لشركة “Granal SARL” إلى جانب الشريكين الأصليين ” Africorp Consortium SA” والسيد عمر لحلو
Logo
البلاغات
بلاغ لمجلس المنافسة متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيز اقتصادي يخص اقتناء شركة «Amethis Fund III SCA., SICAV-RAIF» مساهمة أقلية في رأسمال شركة « BH Holding »وحقوق التصويت المرتبطة به

في إطار مهام تتبع السير التنافسي للأسواق الوطنية، أفضت الأبحاث الأولية التي أجرتها مصالح التحقيق لمجلس المنافسة إلى احتمال وجود اتفاق حول تحديد الأسعار بين عدد من الفاعلين الاقتصاديين في سوق توريد سمك السردين، والذي من شأنه أن يعرقل المنافسة في السوق المذكورة ويضر بمصالح المستهلك.

تبعا لذلك، وطبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم قانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة كما تم تغييره وتتميمه، اتخذ المجلس باقتراح من مقرره العام بالنيابة، قرارا بالمبادرة للنظر في الممارسات المذكورة وفتح تحقيق بشأن السير التنافسي لهذه السوق، وذلك قصد التأكد من مدى مطابقتها لمقتضيات القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 6 من القانون رقم 12-104 السالف ذكره،« تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى: 1- الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛ 2- عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها ….»

ويأتي اتخاذ المجلس لهذه المبادرة في إطار ممارسته لمهامه واختصاصاته الدستورية والقانونية الرامية إلى ضبط المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين، لاسيما فيما يتعلق بالمواد الأساسية التي لها أثر مهم على قدرتهم الشرائية.

وفي الأخير، لابد من الإشارة إلى أن قرار الإحالة الذاتية المذكور هو إجراء مسطري يهم فتح تحقيق في الأفعال المذكورة، مع مراعاة القرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في الموضوع.

الرباط، 30 أبريل 2024