بلاغ صادر عن المقرر العام بالنيابة لمجلس المنافسة بخصوص اتخاذ المبادرة للنظر في السير التنافسي لسوق توريد سمك السردين

آخر التحديثات

Logo
البلاغات
بــلاغ لمجلس المنافسة متعلق بتبليغ مشروع عملية تركيز اقتصادي يخص تولي شركة ” AfricInvest Financial Inclusion Vehicle LLC” المراقبة المشتركة لشركة ” Vantage Payment Systems SA”، إلى جانب شركة “Equity Invest SA”
Logo
البلاغات
بلاغ لمجلس المنافسة متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيز اقتصادي تخص تولي شركة ” La Compagnie Financiere Holding Atlas SA” المراقبة الحصرية لشركة “M OFFICE QCA SA”
Logo
البلاغات
بــلاغ لمجلس المنافسة متعلق بتبليغ مشروع عملية تركيز اقتصادي يخص تولي شركة Société Industrielle et Commerciale pour le Développement” (SICDA SA)”Agricole SA المراقبة الحصرية لشركة ” GCC Plast SA “
Logo
البلاغات
بلاغ لمجلس المنافسة متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيز اقتصادي يخص تولي شركة «Crouzet Topholding SAS» المراقبة الحصرية ‏ لشركات «‏Société d’Etudes et de Réalisation de Machines Tournantes SAS »‎‏» ‏و ‏‎ « Soterem SAS»‎‏ و‎ « Altech SAS »‎‏ و‎ « Chabris Meca-Pero Meca SAS »‎‏ و‎ ‎‎« Warelec SAS»‎
Logo
البلاغات
بلاغ لمجلس المنافسة متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيز اقتصادي يخص تولي شركة “Orange SA” المراقبة الحصرية لشركة “MasOrange SL”

في إطار مهام تتبع السير التنافسي للأسواق الوطنية، أفضت الأبحاث الأولية التي أجرتها مصالح التحقيق لمجلس المنافسة إلى احتمال وجود اتفاق حول تحديد الأسعار بين عدد من الفاعلين الاقتصاديين في سوق توريد سمك السردين، والذي من شأنه أن يعرقل المنافسة في السوق المذكورة ويضر بمصالح المستهلك.

تبعا لذلك، وطبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم قانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة كما تم تغييره وتتميمه، اتخذ المجلس باقتراح من مقرره العام بالنيابة، قرارا بالمبادرة للنظر في الممارسات المذكورة وفتح تحقيق بشأن السير التنافسي لهذه السوق، وذلك قصد التأكد من مدى مطابقتها لمقتضيات القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 6 من القانون رقم 12-104 السالف ذكره،« تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى: 1- الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛ 2- عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها ….»

ويأتي اتخاذ المجلس لهذه المبادرة في إطار ممارسته لمهامه واختصاصاته الدستورية والقانونية الرامية إلى ضبط المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين، لاسيما فيما يتعلق بالمواد الأساسية التي لها أثر مهم على قدرتهم الشرائية.

وفي الأخير، لابد من الإشارة إلى أن قرار الإحالة الذاتية المذكور هو إجراء مسطري يهم فتح تحقيق في الأفعال المذكورة، مع مراعاة القرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في الموضوع.

الرباط، 30 أبريل 2024