في إطار ممارسته لمهامه واختصاصاته المنصوص عليها في الدستور، وفي القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييرهما وتتميمهما، والرامية لضبط المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين، اتخذ مجلس المنافسة المبادرة وفتح تحقيقا في وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي.
وتبعا للعناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس، فإن هذه الأخيرة خلصت إلى وجود حجج وقرائن تفيد بوجود ممارسات متمثلة في اتفاقات منافية للمنافسة بين عدد من الفاعلين في سوق توريد السردين الصناعي.
هذه الاتفاقات المنافية للمنافسة التي كان هدفها تقييد المنافسة في سوق توريد السردين الصناعي دامت لمدة 20 سنة، تمثلت في:
- توافقات حول تحديد أسعار البيع الأول للسردين الصناعي، مما حال دون تشكل الأسعار عبر آلية السوق الحرة، وساهم في رفعها أو خفضها بشكل مفتعل؛
- توافقات حول التوزيع والتقييد المنسق للإنتاج، مما يحد من الولوج إلى السوق ويمنع المنافسة الحرة من قبل متدخلين آخرين.
في هذا الإطار، وطبقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 سالف الذكر، قام المقرر العام لمجلس المنافسة بتبليغ مآخذات بهذا الخصوص إلى 15 هيئة مهنية معنية بالممارسات المنافية للمنافسة المذكورة، تمثل الفئات التالية: (أ) المجهزين البحريين، (ب) والوحدات الصناعية الناشطة في تحويل وتثمين السمك الصناعي، (ت) وكذا فئة تجار السمك بالجملة النشطين في شراء المنتجات البحرية عند البيع الأول بغرض تسويقها.
ويشكل تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية، نقطة انطلاق المسطرة الحضورية بما يضمن لهذه الأطراف ممارسة حقوق الدفاع المكفولة لها.
تذكير بالإطار القانوني:
طبقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه، فإن الاتفاقات المنافية للمنافسة تعتبر محظورة بشكل قطعي، حيث تنص هذه المادة على أنه: “تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى: 1- الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛ 2- عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها؛ 3- حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني؛ 4– تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.“ ويهدف حظر الاتفاقات المذكورة أعلاه إلى حماية حسن السير التنافسي للأسواق وكذا مصالح المستهلكين، على اعتبار أن هذه الاتفاقات من شأنها الرفع من الأسعار بطريقة مفتعلة توازيا مع تراجع الجودة أو تقليص في تنوع المنتجات والخدمات المتاحة. |
وتجدر الإشارة في الأخير، إلى أن تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق والبحث لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال، والذي يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية، للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة، في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها.
الرباط، بتاريخ 08 ماي 2025